الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٧ - سابعا السجود
أو شيء من المعادن أو ظهر كفه.
١٣- إذا اكتشف بعد الصلاة، أو حتى بعد رفع رأسه من السجود أنه سجد على ما لا يصح السجود عليه مضى وصحت صلاته، أمّا إذا اكتشف ذلك وهو ساجد فإن استطاع أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه فعل ذلك، وإلّا أتم الصلاة وأعادها في سعة الوقت، أمّا في ضيق الوقت فإنّه يسجد على ما أمكن، وصحت صلاته.
١٤- لو ارتفعت الجبهة بشكل لا إرادي من الأرض، فلا بأس بوضعها مرة أخرى وإكمال السجدة، ولا شيء عليه، واعتبر الجميع سجدة واحدة.
١٥- لو عجز المصلي عن الانحناء الكامل للسجود، انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته، ولو عجز عن ذلك أيضاً أومأ برأسه بدل السجود، فإنْ شق عليه ذلك أشار بعينه، وإلّا نوى بقلبه.
١٦- لا تصح الصلاة على ما لا تستقر عليه المساجد، كقطع الإسفنج الرخوة، أو أكياس الهواء، ومخدات الريش المتأرجحة، أو التراب الناعم الذي تغوص فيه الأيدي والأرجل، أو أكداس الحنطة والشعير، وما شاكل.
١٧- لو نسي السجدتين معاً أو سجدة واحدة، وتذكر قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة، عاد وأتى بالمنسي، أمّا إذا تذكر أثناء أو بعد الركوع، فإنْ كان المنسي سجدة واحدة مضى في صلاته وقضى السجدة بعد التسليم مباشرة، وإنْ كان المنسي كلا السجدتين بطلت الصلاة.
وإذا كانت هذه الحالة في الركعة الأخيرة، فإنْ تذكر قبل التسليم أتى بالمنسي وأكمل صلاته، أمّا إذا تذكر بعد التسليم، فإنْ كان المنسي السجدتين وقد أتى بما يبطل الصلاة، بطلت صلاته، وإنْ لم يأت بالمبطل فالأقوى صحة صلاته بعد أن يأتي بهما ويتشهد ويُسلم ثم يسجد سجدتي السهو والأحوط استحباباً إعادة الصلاة. أمّا إذا نسي سجدة واحدة قضاها بعد السلام.
مسجد الجبهة:
١- يجب وضع الجبهة أثناء السجود على الأرض، أو نبات الأرض غير المأكول والملبوس.
٢- ولتحديد الأرض والنبات وكونه مأكولًا أو ملبوساً أم لا، ينبغي ملاحظة صدق التسمية، وإطلاق العرف، فما يسمّى أرضاً أو نباتاً جاز السجود عليه، وما اعتبره العرف مأكولًا أو ملبوساً لم يجز، وإليك بعض الأمثلة التطبيقية: