الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٤ - سابعا السجود
سابعاً: السجود
السجود ركن:
١- تجب في كل ركعة من ركعات الصلوات الواجبة والمندوبة سجدتان بعد الركوع (باستثناء صلاة الميت فلا ركوع فيها ولا سجود كما مر).
٢- ويتحقق السجود، حسب المشهور بين الفقهاء، بوضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم، ولعل حقيقته الهوي إلى الأرض بقصد التعظيم سواء وضع الجبهة أم لا.
٣- والسجدتان معاً ركن من أركان الصلاة:
ألف: فتبطل الصلاة- فريضة وندباً- بترك السجدتين معاً، عمداً وسهواً وجهلًا.
باء: وتبطل الفريضة بزيادة سجدتين معاً، عمداً وسهواً وجهلًا أيضاً.
جيم: وتبطل أيضاً بترك إحداهما أو زيادتها عمداً.
دال: ولكن لا تبطل على الأقوى بنقصان أو زيادة سجدة واحدة سهواً.
واجبات السجود:
وتجب في السجود أمور:
الأول: وضع الأعضاء السبعة من البدن على الأرض، وهي: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما الرجلين، وتسمى بالمساجد السبعة.
الثاني: الذكر، وهو واجب كما في الركوع، ويكفي أي نوع من أنواعه كالتحميد (الْحَمْدُ لله) والتهليل: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) والتكبير: (اللهُ أَكْبَر) والتسبيح، إلّا أنّ الاحتياط اختيار التسبيح، وهو قول: (سُبْحَانَ الله) ثلاث مرات، أو قول: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِه) مرة واحدة.
والأفضل تكرار التسبيحة الأخيرة ثلاث مرات، وتكرار الأذكار الأخرى، إذا اختارها، بمقدار التسبيحة الصغرى ثلاثاً.
الثالث: الطمأنينة والاستقرار في السجود والأحوط أن يكون بمقدار الذكر الواجب، بل الذكر المستحب أيضاً إذا قرأه باعتباره جزءاً مندوباً من الصلاة.
ولو بدأ بتلاوة الذكر قبل وضع الجبهة على الأرض والاستقرار عمداً، بطل الذكر وعليه إعادته بعد الاستقرار والطمأنينة، وصحت صلاته إن شاء الله، وكذلك الأمر في حالة