الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٠ - ثالثا تكبيرة الإحرام
٥- كما يجب الإتيان بها في حالة القيام والاستقرار، فلو كبر قاعداً أو في أثناء قيامه بطلت صلاته سواءٌ فعل ذلك عمداً أو سهواً، أمّا لو كبر بغير استقرار سهواً فالأحوط الإتمام والإعادة.
٦- ولا يكفي تمرير العبارة في القلب، بل يجب التلفظ بها بصورة يعتبرها العرف (قراءة).
٧- الأخرس يلفظ التكبيرة كيفما أمكنه، وإذا كان عاجزاً عن النطق تماماً فيكفيه تمرير التكبير في قلبه مع الإشارة وتحريك اللسان حسب الإمكان.
٨- لو شكّ المصلي: هل أتى بتكبيرة الإحرام أم لا؟ فإن كان الشك قبل البدء بقراءة شيء بنى على العدم وكبَّر وصلّى، وإن كان الشك بعد البدء بقراءة شيء من الدعاء أو الاستعاذة أو الحمد، لم يهتم بشكه، وواصل صلاته صحيحة إن شاء الله.
٩- ولو شكَّ المصلي بعد تلاوة التكبيرة هل تلاها صحيحة أم لا؟ فإن كان بعد الشروع بقراءة شيء، لم يهتم بشكه، وإنْ كان قبل ذلك بنى على العدم احتياطاً، وحينئذ فالاحتياط يقتضي إتمام الصلاة وإعادتها.
سنن الافتتاح:
١- إضافة إلى تكبيرة الإحرام الواجبة، يستحب تلاوة ست تكبيرات أخرى، قبلها أو بعدها أو موزعة على طرفيها، فيكون المجموع سبع تكبيرات، ويمكن الاقتصار على الخمس أو الثلاث.
٢- ومتى ما قصد المصلي افتتاح صلاته بتكبيرة معينة دخل بها في الصلاة، سواء كانت أول التكبيرات السبع أو أوسطها أو آخرها. وإنْ قصد افتتاح الصلاة منذ البدء كانت الأولى تكبيرة الإحرام، والباقيات مندوبات، والأفضل تلاوة التكبيرات الست المندوبة أولًا، ثم قصد افتتاح الصلاة بالسابعة، فتكون الأخيرة (تكبيرة الإحرام).
٣- الظاهر عدم اختصاص التكبيرات المندوبة بالفرائض اليومية، بل تستحب في كل صلاة، واجبة كانت أو مندوبة.
٤- يستحب أن يتلو هذا الدعاء قبل تكبيرة الإحرام كما جاء في النصوص: (يَا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ المُسِيءُ، وَقَدْ أَمَرْتَ المُحْسِنَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيءِ، وَأَنْتَ المُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ، فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِيحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّي) وقال بعض الفقهاء يتلوه بعد تكبيرة الإحرام.
٥- يستحب عند تلاوة التكبيرة رفع اليدين مبسوطتين مضمومتي الأصابع إلى الأُذنين،