الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٠ - خامسا مكان المصلي
جيم: الصلاة مقدماً أو مساوياً لقبر المعصوم إلّا مع الحائل شريطة أن يعتبر العرف ذلك رافعاً لسوء الأدب وعدم الاحترام.
دال: الصلاة في الأماكن التي تعرض حياة الإنسان للخطر؛ كالمواقع المعرضة للقصف في كل لحظة في جبهات الحرب، أو الأماكن المعرضة لهجوم الحيوانات المفترسة، أو في المباني المعرضة للانهيار والسقوط، وعدم الصحة فيها موافق للاحتياط المستحب.
هاء: الصلاة في مكان غير مستقر كوسائط النقل المتحركة في غير حالة الاضطرار، أو في موقع متأرجح بحيث يسلب المصلي الطمأنينة الواجبة عليه حال الصلاة.
واو: الصلاة في مكان لا يستطيع المصلي إتمام صلاته على الوجه الصحيح؛ كالصلاة وسط الزحام الشديد الذي يعرّض الصلاة للبطلان، أو الصلاة في معرض هبوب الرياح العاتية، أو سقوط الأمطار الغزيرة جداً التي تمنع المصلي من إكمال صلاته. فالاحتياط الاستحبابي عدم الشروع في الصلاة في الأماكن المذكورة، وفي كل مكان لا يطمئن المصلي إلى إمكانية إتمام صلاته فيه.
زاي: الصلاة في مكان يتنافى مع أداء الصلاة بهيأتها الصحيحة، كما لو كان سقف المكان هابطاً جداً بحيث يمنع وقوف المصلي منتصباً بشكل كامل، أو كان المكان ضيقاً إلى درجة يمنع من أداء الركوع والسجود على الوجه الصحيح.
٤- قالوا بوجوب تأخر المرأة في الصلاة عن الرجل وعدم الصلاة متساويين في المكان أو تقدم المرأة على الرجل، إلا أن الأقوى كراهة ذلك، إلّا عند انعدام أيّ فصل بينهما فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
وترتفع الكراهة، أو الحرمة على القول بها، بوجود حائل بينهما، أو وجود مسافة تفصل بينهما لا تقل عن عشرة أذرع (حوالي ٤٥٠- ٥٠٠ سانتيمتر).
كما ترتفع الكراهة في حالات الاضطرار وضيق الوقت، ومع ذلك لا يقف الرجل والمرأة متلاصقين جنباً إلى جنب في الصلاة، بل يجب الاحتياط بترك فاصلة ما، ولو بمقدار ذراع أو شبر، إلّا في مكة المكرمة.
٥- الأقوى جواز الصلاة- فريضةً ومندوبةً- على سطح الكعبة وفي جوفها، ويتجه نحو أي جهة من الجهات الأربع.