الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٩ - رابعا أحكام الستر
٢- شروط الساتر:
بالإضافة إلى كيفية الستر الواجب في الصلاة، والتي ذكرت في التفصيل السابق يشترط في لباس المصلي ستة شروط:
١- الطهارة.
٢- الإباحة.
٣- ألَّا يكون من أجزاء الميتة.
٤- ألَّا يكون من أجزاء الحيوان حرام اللحم.
٥ و ٦- ألَّا يكون من الذهب والحرير للرجال.
وإليك تفاصيل الشروط:
الأول: الطهارة:
١- الشرط الأول لملابس المصلي هو أن تكون جميعها، وكذلك بدن المصلي طاهراً حال الصلاة، ولو تعمد الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن، بطلت صلاته.
٢- يستثنى من هذا الشرط القطع الصغيرة من الثياب التي لا تستر لوحدها المقدار الواجب من بدن الرجل كالجورب والقبعة، وسيأتي الحديث عنها.
٣- حكم الجاهل بنجاسة شيء من الأعيان النجسة، أو الجاهل باشتراط الطهارة في الصلاة كحكم العامد.
٤- ويلحق بحكم الثوب كل ما يلتحف به من يصلي مستلقياً، سواء كان الغطاء ساتراً أم كان الساتر غيره، وإن كان الأقوى عدم اشتراط الطهارة فيما إذا لم يكن الغطاء ساتراً ولم يُعَدَّ ملبوساً.
٥- إنّما تبطل الصلاة إذا كان المصلي عالماً بوجود النجاسة في ثيابه أو بدنه، ولهذه القاعدة فروع:
ألف: إذا اكتشف المصلي بعد الفراغ من الصلاة أن ثوبه أو بدنه كان نجساً صحت صلاته، ولكن الأحوط استحباباً إعادة الصلاة إذا كان الوقت باقياً.
باء: أمّا إذا كان الشخص يعلم بنجاسة ثوبه أو بدنه، ولكنه نسي ذلك وصلى مع نجاسة الثوب أو البدن، فإن عليه إعادة الصلاة في الوقت وقضاءها خارج الوقت احتياطاً واجباً. ولا فرق في ذلك بين العلم بالنجاسة بعد الصلاة أو في اثنائها.