الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٦ - ثالثا أحكام القبلة
اضطر أن يصلي ماشياً.
٨- يجوز أنْ يصلي الراكب والماشي النوافل إلى غير القبلة في السفر والحضر، ولا يجوز مع الاستقرار إلّا التوجه إلى القبلة في الصلاة.
وإذا وجبت بعض النوافل بمثل النذر فحكمها حكم سائر النوافل.
٩- حكم سائر الصلوات الواجبة، مثل صلاة الآيات وصلاة الميت حكم الفرائض.
أحكام الاستقبال:
١- كيفية الاستقبال تعود إلى العرف، ونعرف ذلك بما يلي:
ألف: فإذا كان وجه المصلي ومقاديم بدنه شطر المسجد الحرام كفاه، حتى ولو لم تتجه إليها أصابع رجله، ووضع يديه وركبتيه.
باء: ومن صلَّى جالساً فعليه أنْ يتولّى بوجهه ومجمل بدنه إلى القبلة، حتى ولو لم يكن رأس ركبتيه إليها.
جيم: ومن صلَّى مضطجعاً فعليه أنْ يتولّى بوجهه إلى القبلة، فيكون كوضع الميت في قبره على احتياط إذا كان مضطجعاً على جنبه الأيمن، أو بعكسه إذا كان مضطجعاً على جنبه الأيسر.
دال: ومن صلَّى مستلقياً فالأحوط أنْ يصلَّي وباطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس توجه تلقاء القبلة، تماماً كهيئة المحتضر ..
٢- يوجه المحتضر إلى القبلة إنْ أمكن بالطريقة السابقة. وعند الصلاة على الميت، يوضع أمام المصلّي وطرف رأسه على يمينه، وفي القبر يضطجع الميت على يمينه بحيث يكون وجهه إلى القبلة.
٣- عند الذبح يوجه مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، واحتاطوا بأنْ يكون الذابح مستقبلًا أيضاً.
٤- يستحب استقبال القبلة عند الدعاء، وقراءة القرآن والذكر، وعند المرافعة إلى القضاء، وفي سجدة الشكر، وسجدة التلاوة، ويكره عند الجماع ولبس السروال.
٥- يسقط واجب الاستقبال عند الاضطرار كصلاة المطاردة، وكما إذا اضطررت إلى الصلاة راكباً، وهكذا عند ذبح الدابة الهائجة أو المتردية في بئر.