الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٩ - ثانيا أوقات الصلوات اليومية
الاحتياط يقتضي تقديم الفريضة وكذلك تقديم قضائها على الصلوات المستحبة.
٩- يجب مراعاة الترتيب بين الظهرين وذلك بتقديم صلاة الظهر على العصر، وبين العشاءين أيضاً، بتقديم المغرب على العشاء، فلو تعمد العكس بطلت صلاته.
ولو عكس بسبب جهله بهذا الحكم، كان عليه إعادتهما احتياطاً.
أمّا لو عكس سهواً فالأقرب صحة الفرضين، وإنْ كان الأحوط استحباباً إقامة أربع ركعات بقصد ما في ذمته دون تحديد الظهر أو العصر.
١٠- الأحوط عدم العدول بالنية أثناء الصلاة من الظهر أو المغرب إلى العصر أو العشاء، دون العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنّه كان قد صلّاها، لا يعدل بنيته إلى العصر، بل عليه أن يتم صلاته احتياطاً ثم يبدأ بالعصر، بخلاف ما إذا تصور أنه صلى الظهر، فدخل في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلِّ الظهر، جاز له الانتقال بنيته إلى الظهر دون قطع الصلاة، وكذا الحكم بالنسبة للمغرب والعشاء.
١١- يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها في الموارد التالية:
ألف: في حالة وجود الأعذار المانعة من أداء الصلاة على الوجه الكامل مع رجاء أو احتمال زوال العذر قبل انتهاء الوقت، كالمرض المانع من الصلاة قياماً، وما إلى ذلك.
بلى تجوز المبادرة إلى الصلاة بالتيمم حتى مع احتمال زوال عذره أو رجائه.
باء: لتحصيل مقدمات الصلاة غير الحاصلة، كالطهارة والساتر الطاهر والمكان المباح، وغيرها.
جيم: لِتَعَلُّم أحكام الصلاة وأجزائها وشروطها.
دال: إذا تعارضت الصلاة مع واجب آخر مضَّيق كتطهير المسجد من النجاسة، أو إنقاذ نفس محترمة من الهلكة، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه.
أوقات النوافل اليومية:
١- وقت نافلة الظهر قبل أداء الفريضة من زوال الشمس حتى يصل الفيء الحادث بعد الزوال مقدار قدمين أو ذراع.