الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٠ - هكذا يكفن الميت
الاجتماعية فلا بد أن يأذن بها الورثة، إلّا أن يكون قد وصى الميت بها فيجوز العمل بالوصية بمقدار ثُلث أمواله.
٨- ويستحب في الكفن إضافة العمامة للرجل من قماش يلف به رأسه، ويجعل طرفاه تحت حنكه على صدره، فيجعل الطرف الأيمن على الجهة اليسرى من صدره، ويجعل الطرف الأيسر على الجهة اليمنى من صدره.
٩- ويستحب إضافة المقنعة للمرأة بدلًا عن العمامة، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها.
١٠- ويستحب أيضاً شدُّ وسط الميت- ذكراً كان أو أنثى- بخرقة، وخرقة أخرى تشد بها الفخذان.
١١ كما تُستحب لفافة أخرى تشمل البدن بالإضافة إلى اللفافة الواجبة، والأفضل أن تكون الثانية برداً يمانياً.
١٢- ويستحب جعل شيء من القطن بين رجليه لشد العورتين ويجعل في دبره شيء منه لكي لا يخرج منه شيء وهكذا يجعل القُطن في قبل المرأة، بل وفي منخريهما إذا خيف خروج شيء منهما.
١٣- ويستحب إجادة الكفن وأن يكون من القطن ولونه أبيض وألّا يكون مصبوغاً إلّا الحبرة، فإنه روي عن كفن رسول الله صلى الله عليه واله أنه كان حبرة حمراء. وأن يكون الكفن من خالص المال، وإذا كان من ثياب إحرام الميت وصلاته كان أفضل، ويستحب أن يلقى عليه شيء من الكافور أو الذريرة- التي هي مثل حب الحنطة لها عطر- وإذا وضع معه شيء من تربة الإمام الحسين عليه السلام كان حسناً.
ويستحب أن يوضع طرف الكفن الأيمن على الطرف الأيسر منه وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.
١٤- ويستحب لمن يغسل الميت أن يكفنه بعد أن يتطهر، ويغسل يديه ورجليه.
١٥- ويستحب أن يكتب على حواشي الكفن شهادة الميت بالوحدانية وبنبوة محمد صلى الله عليه واله وإمامة الأئمّة المعصومين عليهم السلام وذكر أسمائهم، وذلك بأن يكتب أن فلان بن فلان يشهد بكذا وكذا ويستحب أن يكتب القرآن كله على الكفن أو على قماش آخر يوضع مع الكفن.
١٦- ويستحب للمؤمن أن يهيئ كفنه قبل موته لكي لا يكتب من الغافلين.
١٧- ويكره أن يقطع الكفن بالحديد وان يعمل له أكمام وأزرار، وإذا كفن بقميصه