الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٨ - أحكام غسل الميت
أوصى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأنْ يغسله بست قرب.
٥- إذا تعذر الحصول على السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل بالماء القراح (من دون أي خليط) بدلًا عنهما، وإذا تعذر الماء كلياً تبدل الغسل إلى التيمم ويكفي مرة واحدة، والأحوط ثلاثاً.
٦- لو كان لدى أهل الميت من الماء ما يكفي لتغسيله مرة واحدة اكتفي به، وخُيّر بين إضافة الخليط معه سدراً أو كافوراً وعدمها، ولا يجب التيمم بدلًا عن الغسلين الآخرين إلّا أنه موافق للاحتياط.
٧- إذا خافوا على الميت تناثر لحمه بالغسل لأنه كان محروقاً أو غريقاً أو ما أشبه، فإن أمكن صب الماء عليه بلا دلك فعلوا، وإلّا يمم بالتراب مرة واحدة، والأحوط استحباباً ثلاث مرات.
٨- إذا مات المُحرِم لم يمس جسمه الكافور لأنه طِيب، ولا طِيب آخر.
٩- طريقة فعل التيمم أن يضرب المباشر له يديه على الأرض مرة أو مرتين ثم يضعهما على موضع التيمم من وجه الميت ثم يديه. والأفضل أن يضرب الأرض بيديه مرة ثانية ثم يمسحهما على يدي الميت.
أحكام غسل الميت:
١- يشترط في غسل الميت، أن ينوي من يباشر الغسل التقرب إلى الله، فعليه لا يجوز له أن يطلب أجرة إلّا على بعض المقدمات أو على مبادرته- دون غيرها- بالأمر.
٢- كما تشترط طهارة الماء وطهارة كل عضو يغسل، بل الأحوط طهارة أعضاء الميت قبل البدء بالغسل.
٣- وهكذا تجب إزالة ما يحجز الماء عن بشرة الميت أنّى استطاع إلى ذلك سبيلًا.
٤- واشترطوا الإباحة في كل ما يتصل بالغسل مثل ماء الغسل، وأرض المغتسل ومصب الماء وما أشبه. ومراعاة ذلك توافق الاحتياط كما سبق في سائر الطهارات.
٥- يجوز أن يغسل الميت من وراء ثياب، ولعل الأفضل أن توضع عليه ملالة حتى تستر عيوبه عن أعين الغاسل وأعوانه.
٦- لو مات عن جنابة أو حيض أو ما أشبه اكتفي بغسله حسب المعتاد. ولا يجب إضافة غسل للجنابة أو الحيض.