الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣ - كيف نعرف المجتهد؟
باء: إخبار شخصين عادلين من أهل الخبرة.
جيم: الظاهر تتم معرفته أيضاً بإخبار الثقة الواحد الخبير إذا أورثَ إخباره ثقة واطمئناناً لدى العقلاء (العرف العام).
دال: الشياع المفيد للاطمئنان العرفي.
شروط مرجع التقليد:
١٢- لا يكفي مجرد القدرة على الاستنباط والاجتهاد في جواز أخذ الدين وأحكامه من شخص، بل لابد أن تجتمع فيه الشروط التالية بالإضافة إلى الاجتهاد-:
ألف: البلوغ.
باء: العقل.
جيم: الإيمان.
دال: العدالة.
هاء: الرجولة (الذكورة).
واو: الحياة.
زاي: طهارة المولد، أي ألّا يكون ولد زنا.
١٣- لا يشترط أن يكون المجتهد مجتهداً في جميع الفقه، بل يجوز تقليد المتجزّئ (وهو المجتهد في بعض أحكام الفقه وليس كلها جميعاً) تقليده فيما استنبط من أحكام الشرع، ولكنه لا يصلح لمنصب المرجعية العامة لحاجتها إلى الاستنباط في كل المسائل.
١٤- العدالة عبارة عن: روح التقوى وروح الإيمان، والشاهد على توافرها في الإنسان هو تمسكه بحدود الله وأحكامه جميعاً، ويمكن معرفة ذلك عن طريق حُسن الظاهر الكاشف عرفاً عن الواقع.
وتعني العدالة فيما تعني: ألّا يكون المجتهد متكالباً على الدنيا مجدّاً في الحصول على حطامها.
١٥- إذا فَقَدَ المجتهد أحد الشروط المذكورة (كالعقل أو العدالة مثلًا) وجب على المقلِّد العدول عنه إلى مجتهد آخر جامع للشرائط.
١٦- على المكلف أن يعلم بفراغ ذمته، أي أنه قد عمل بما يجب عليه شرعاً سواء عن طريق العلم بتفاصيل وأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها وأحكام المعاملات