الفقه الاسلامي(الرسالة العملية) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٩ - الفصل الخامس النظافة والزينة
السُّنَّةِ؟. قَالَ عليه السلام: نَعَمْ) [١].
قص الشارب وإعفاء اللحية:
٤١- فِي (مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ) عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ:
(كَانَ شَرِيعَةُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام التَّوْحِيدَ وَالْإِخْلَاصَ .. إِلَى أَنْ قَالَ عليه السلام: وَزَادَهُ فِي الحَنِيفِيَّةِ الْخِتَانَ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَنَتْفَ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ وَأَمَرَهُ بِبِنَاءِ الْبَيْتِ وَالحَجِّ وَالمَنَاسِكِ فَهَذِهِ كُلُّهَا شَرِيعَتُهُ) [٢]
. ٤٢- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه واله:
حُفُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ) [٣]
. ٤٣- عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام:
(أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه واله قَالَ: لِيَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مِنْ شَارِبِهِ وَالشَّعْرِ الَّذِي فِي أَنْفِهِ وَلْيَتَعَاهَدْ نَفْسَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ فِي جَمَالِهِ.
وَقَالَ صلى الله عليه واله: كَفَى بِالْمَاءِ طِيباً) [٤].
تسريح الشعر:
٤٤- رَوَى عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه واله قَالَ
: (كَثْرَةُ تَسْرِيحِ الرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَيَجْلِبُ الرِّزْقَ وَيَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ) [٥]
. ٤٥- رَوَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [٦]، قَالَ عليه السلام:
الْمَشْطُ، فَإِنَّ الْمَشْطَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ، وَيُحَسِّنُ الشَّعْرَ، وَيُنْجِزُ الْحَاجَةَ، وَيَزِيدُ فِي مَاءِ الصُّلْبِ، وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ. وَكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه واله يُسَرِّحُ تَحْتَ لِحْيَتِهِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَمِنْ فَوْقِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ وَيَقُولُ: إِنَّهُ يَزِيدُ فِي الذِّهْنِ وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ) [٧].
٤٦- فِي (مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عليه السلام قَالَ:
(التَّسْرِيحُ بِمُشْطِ
[١] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ١١٤.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ١١٥.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ١١٦.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ١١٨.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ١١٩.
[٦] سورة الأعراف، آية ٣١.
[٧] وسائل الشيعة، ج ٢، ص ١٢١.