تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٨٧ - تنبيه اول
قوله: صريح جماعة عدم الفرق: يعنى عدم الفرق بين المأخوذ و غيره.
قوله: و هذا هو الظّاهر: مشار اليه « هذا » عدم الفرق مىباشد.
قوله: اجراء ما يأخذه الجائز منزلة الخ: كلمه « اجراء » خبر است براى « الظّاهر من الاصحاب».
قوله: و ان كان يشكل توجيهه: يعنى توجيه كلام ابن زهره در غنيه و ابن ادريس در سرائر.
قوله: تخصيص العلماء العنوان به: ضمير در « به » به ما يأخذه راجع است.
قوله: جعله كالمستثنى: ضمير در « جعله » به خراج مأخوذ راجع است.
قوله: و يؤيّد الثّانى: مراد از « ثانى » جعله كالمستثنى مىباشد.
قوله: خصوصا عبارة القواعد: يعنى عبارة العلّامة فى القواعد.
قوله: و يؤيّد الاوّل: مراد از « اوّل » امّا الاعمّ ممّا يبنى الخ مىباشد.
متن:
الثّاني: هل يختصّ الخراج: من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرّما: بمن ينتقل اليه فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا فلم يمض الشّارع من هذه المعاملة إلّا حلّ ذلك للمنتقل اليه أو يكون الشّارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه فيكون منعه عنه أو عن بدله المعوّض عنه في العقد معه حراما.
صريح الشّهيدين و المحكيّ عن جماعة ذلك.
قال المحقّق الكركي في رسالته: ما زلنا نسمع من كثير ممّن عاصرناهم و لا سيّما شيخنا الأعظم الشّيخ علي بن هلال رحمه اللّه أنّه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته، و لا جحوده، و لا منعه، و لا شييء منه لأنّ ذلك حقّ واجب عليه انتهى.
و في المسالك في باب الأرضين: و ذكر الأصحاب أنّه لا يجوز لاحد جحدها، و لا منعها، و لا التّصرّف فيها بغير اذنه، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه. انتهى.
و في آخر كلامه أيضا أنّ ظاهر الأصحاب أنّ الخراج و المقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه، أو يتوقّف على اذنه. انتهى.
و على هذا عوّل بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث قال:
و تقوى حرمة سرقة الحصّة و خيانتها، و الامتناع من تسليم ثمنها بعد شرائها إلى