تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٨٣ - دنباله وظائف والى
پدرش، از محمّد بن عيسى الاشعرى، از عبد اللّه بن سليمان نوفلى نقل كرده كه وى گفت:
كنت عند جعفر بن محمّد الصّادق عليهما السّلام، فاذا بمولى لعبد اللّه النّجاشى قد ورد عليه، فسلّم و اوصل اليه كتابه، ففضّه و قرأه و اذا اوّل سطر فيه:
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الى ان قال:
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٤ ؛ ص١٠٨٣
ّى بليت بولاية الاهواز فان رأى سيّدى و مولاى ان يحدّ لى حدّا الخ.
متن:
السّابعة و العشرون هجاء المؤمن
حرام بالأدلّة الأربعة، لأنّه همز و لمز و أكل اللّحم و تعيير و اذاعة سرّ، و كلّ ذلك كبيرة موبقة.
و يدلّ عليه فحوى ما تقدّم في الغيبة، بل البهتان أيضا بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح كما عن الصّحاح فيعمّ ما فيه من المعايب و ما ليس فيه كما عن القاموس و النّهاية و المصباح، لكن مع تخصيصه فيها بالشّعر.
و أمّا تخصيصه بذكر ما فيه بالشّعر كما هو ظاهر جامع المقاصد فلا يخلو عن تأمّل.
و لا فرق في المؤمن بين الفاسق و غيره.
و أمّا الخبر: محصّوا ذنوبكم بذكر الفاسقين فالمراد به الخارجون عن الإيمان، أو المتجاهرون بالفسق.
و كذا يجوز هجاء الفاسق المبدع، لئلّا يؤخذ ببدعه، لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه، فلا يجوز بهته بما ليس فيه، لعموم حرمة الكذب.
و ما تقدّم من الخبر في الغيبة من قوله عليه السّلام في حقّ المبتدعة: باهتوهم كيلا يطمعوا في اضلالكم: محمول على اتّهامهم، و سوء الظّنّ بهم بما يحرم اتّهام المؤمن به: بأن يقال: لعلّه زان، أو سارق.
و كذا اذا زاد ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة.
و يحتمل ابقاؤه على ظاهره: بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة فإنّ مصلحة