تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣٣ - تنبيه اول
مدفع بالفرق بين المثالين في الصّغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدّمة: و هي أنّ الضّرر المتوجّه الى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره بأنّ الضّرر في الأوّل متوجّه الى نفس الشّخص، فرفعه عن نفسه بالاضرار بالغير غير جائز.
و عموم رفع ما اضطرّوا اليه لا يشمل الاضرار بالغير المضطرّ اليه لأنّه مسوق للامتنان على الامّة، فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضّرر عن نفسه، و صرفه الى غيره: مناف للامتنان، بل يشبه التّرجيح بلا مرجّح.
فعموم ما اضطرّوا اليه في حديث الرّفع مختصّ بغير الاضرار بالغير من المحرّمات.
و أمّا الثّاني فالضّرر فيه أوّلا و بالذّات متوجّه الى الغير بحسب التزام المكره بالكسر، و ارادته الحتميّة، و المكره بالفتح و ان كان مباشرا إلّا أنّه ضعيف لا ينسب اليه توجيه الضّرر الى الغير حتّى يقال: إنّه أضرّ بالغير لئلّا تتضرّر نفسه.
نعم لو تحمّل الضّرر و لم يضرّ بالغير فقد صرف الضّرر عن الغير الى نفسه عرفا، لكنّ الشّارع لم يوجب هذا، و الامتنان بهذا على بعض الامّة لا قبح فيه كما أنّه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمّل الضّرر، و صرف عنه الى نفسه.
هذا كلّه مع أنّ أدلّة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين فانّه لا حرج في أن لا يرخّص الشّارع في دفع الضرّر عن أحد بالإضرار بغيره.
بخلاف ما لو الزم الشّارع الإضرار على نفسه لدفع الضّرر المتوجّه الى الغير، فانّه حرج قطعا.
ترجمه:
رأى و اختيار مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ولى از نظر ما اقوى همان احتمال اوّل است زيرا دليلى كه اكراه را نفى كرده عامّ بوده و عمومش شامل جميع محرّمات حتّى اضرار بغير نيز مىشود مشروط باينكه بحدّ ريختن خون نرسد.
از اين گذشته عموم نفى حرج نيز شامل آن مىگردد چه آنكه الزام نمودن شخص را باينكه خود متحمّل ضرر شده و مورد اكراه را ترك كند حرج مىباشد.
و دليل ديگرى كه بر اينحكم دلالت دارد فرموده امام عليه السّلام است كه