تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٢ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت
رفع اشكال
حكم بجواز قبول ولايت از باب جمع بين دو دليل متعارض مىباشد لذا اگر تعارض در بين نمىبود البتّه آنرا مباح ندانسته و اين اشكال را مىپذيرفتيم پس اشكال عدم معقوليّت مختصّ است بموردى كه معارضه در بين نباشد ولى در جائيكه تعارض وجود داشته باشد جائى براى من اين اشكال وجود ندارد.
متن:
و فيه أنّ الحكم في التّعارض بالعموم من وجه هو التّوقّف، و الرّجوع الى الاصول، لا التّخيير كما قرّر في محلّه، و مقتضاها اباحة الولاية، للاصل، و وجوب الأمر بالمعروف، لاستقلال العقل به كما ثبت في بابه.
ثمّ على تقدير الحكم بالتّخيير فالتّخيير الّذي يصار اليه عند تعارض الوجوب و التّحريم هو التّخيير الظّاهري: و هو الأخذ باحدهما بالتزام الفعل أو التّرك، لا التّخيير الواقعي.
ثمّ المتعارضان بالعموم من وجه لا يمكن إلغاء ظاهر كلّ منهما مطلقا بل بالنّسبة الى مادّة الاجتماع، لوجوب ابقائهما على ظاهرهما في مادّتي الافتراق فيلزمك استعمال كلّ من الأمر و النّهي في أدلّة بالمعروف و النّهي عن الولاية في الالزام و الإباحة.
ثمّ دليل الاستحباب أخصّ لا محالة من أدلّة التّحريم فتخصّص به فلا ينظر بعد ذلك في أدلّة التّحريم، بل لا بدّ بعد ذلك من ملاحظة النّسبة بينه، و بين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.
و من المعلوم المقرّر في غير مقام أنّ دليل استحباب الشّييء الّذي قد يكون مقدّمة للواجب لا يعارض أدلّة وجوب ذلك الواجب فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها، لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشّيئ فى نفسه مع قطع النّظر عن الملزمات العرضيّة كصيرورته مقدّمة لواجب او مأمورا به لمن يجب اطاعته او منذورا و شبهه.
فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز مع التّمكّن من الأمر بالمعروف ارادة الجواز بالمعنى الأعمّ.