تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٦٢ - امر دوم
اراضى مىباشد و وجه اخصّ بودنش آنستكه حكم مذكور در آن تنها در فرض عدم اذن از امام عليه السّلام مىباشد بخلاف اخبار ياد شده كه از اين نظر عام بودند حال مادّه تعارض و اجتماعشان در اراضى مغنومه از كفّار بوده كه بواسطه جنگ بدون اذن از امام عليه السّلام با كفّار بدست مسلمين افتادهاند لذا بمقتضاى مرسله بايد ملك امام عليه السّلام بوده و احدى در آن حقّ ندارد ولى اخبار گذشته دلالت دارند كه تمام مسلمين در آن مشترك مىباشند لذا بعد از تعارض و تساقط به عموم آيه شريفه «واعلموا انّما الخ» رجوع كرده و بدين ترتيب يك پنجم آنرا از آن امام دانسته و باقى را اختصاص به جميع مسلمين مىدهيم و امّا اينكه چيزى از آن مختصّ به خصوص مقاتلين باشد نه نصّ و نه اجماعى بر آن دلالت دارد.
قوله: ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب: ايجاف عبارتست از سير شديدى كه موجب اضطراب كسيكه سير بطرف او صورت مىگيرد مىباشد و خيل عبارتست از دستهاى از اسبها و ركاب گروهى از شتران باشد و اين عبارت كنايه است از اينكه فتح بدون كاربرد سلاح و وقوع حرب حاصل شده باشد.
متن:
الثّالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الامام عليه السّلام محياة حال الفتح، لتدخل في الغنائم، و يخرج منها الخمس أوّلا على المشهور و يبقى الباقي للمسلمين، فإن كانت حينئذ مواتا كانت للامام عليه السّلام كما هو المشهور، بل المتّفق عليه على الظّاهر المصرّح به عن الكفاية، و محكيّ التّذكرة.
و يقتضيه اطلاق الاجماعات المحكيّة على أنّ الموات من الأنفال لاطلاق الأخبار الدّالّة على أنّ الموات بقول مطلق له عليه السّلام.
و لا يعارضها اطلاق الاجماعات، و الأخبار الدّالّة على أنّ المفتوحة عنوة للمسلمين، لأنّ موارد الإجماعات هي الأرض المغنومة من الكفّار كسائر الغنائم الّتي يملكونها منهم و يجب فيها الخمس، و ليست الموات من أموالهم و إنّما هي مال الامام.
و لو فرض جريان أيديهم عليها كان بحكم المغصوب لا يعدّ في الغنيمة.
و ظواهر الأخبار خصوص المحياة، مع أنّ الظّاهر عدم الخلاف.
نعم لو ماتت المحياة حال الفتح فالظّاهر بقاؤها على ملك المسلمين.