تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٧١ - مسئله اول
قوله: كما فى اخبار اخرى غيرها: يعنى در اخبار ديگر نيز استيجار بر كتابت قرآن تجويز شده.
مؤلّف گويد:
از جمله اين روايات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (١٢) ص (١١٦) باين شرح نقل فرموده:
عبد اللّه بن جعفر در كتاب قرب الاسناد، از عبد اللّه بن الحسن، از جدّش علىّ بن جعفر، از برادر بزرگوارش حضرت موسى بن جعفر عليهما السّلام قال:
سئلته عن الرّجل يكتب المصحف بالاجر.
قال: لا بأس.
قوله: مثل رواية عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١١٦) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن، از قاسم بن محمّد، از ابان، از عبد الرّحمن بن ابى عبد اللّه، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
انّ امّ عبد اللّه بن الحارث ارادت ان تكتب مصحفا الخ.
متن:
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشّراء بعد فرض أنّ الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق و ما فيها من النّقوش، فإنّ النّقوش إن لم تعدّ من الأعيان المملوكة، بل من صفات المنقوش الّتي تتفاوت قيمته بوجودها و عدمها فلا حاجة الى النّهي عن بيع الخطّ فلا يقع بإزائه جزء من الثّمن حتّى يقع في حيّز البيع.
و إن عدّت من الأعيان المملوكة، فإنّ فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق و الجلد فيلزم شركته مع المشتري و هو خلاف الاتّفاق.
و ان انتقلت الى المشتري فإن كان بجزء من العوض فهو البيع المنهيّ عنه، لأنّ بيع المصحف المركّب من الخطّ و غيره ليس إلّا جعل جزء من الثّمن بازاء الخطّ.
و إن انتقلت اليه قهرا تبعا لغيرها، لا لجزء من العوض نظير بعض ما يدخل فى المبيع فهو خلاف مقصود المتبايعين.