تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٦٢ - مسئله اول
كذا.
و رواها في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
و رواية جرّاح المدايني في بيع المصاحف قال: لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم، و الحديد.
و رواية عبد الرّحمان بن سيابة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إنّ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إنّما أشتري منك الورق و ما فيه من الأديم و حليته، و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا.
و ظاهر قوله عليه السّلام: إنّ المصاحف لن تشتري أنّها لا تدخل في ملك أحد على وجه العوضيّة عمّا بذله من الثّمن، و أنّها أجلّ من ذلك.
و يشير اليه تعبير الامام في بعض الأخبار بكتاب اللّه: و كلام اللّه الدّالّ على التّعظيم.
و كيف كان فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار و عمل من عرفت حتّى مثل الحلّي الّذي لا يعمل بأخبار الآحاد.
ترجمه:
خاتمه بحث مسائل متفرّقه
مسئله اوّل
جماعتى از فقهاء تصريح نمودهاند باينكه فروش قرآن حرام است چنانچه از نهايه و سرائر و تذكره و دروس و جامع المقاصد اينطور نقل شده.
و مقصود از حرمت بيع قرآن، حرمت بيع خطوط آن مىباشد نه كاغذ و جلدش.
و از ظاهر كلام نهاية الاحكام اينطور حكايت شده كه اين رأى مشهور بين صحابه مىباشد چه آنكه در مقام اثبات حرمت حضرات بمنع صحابه از آن تمسّك كردهاند.
و ظواهر اخبار مستفيضهاى نيز بر آن دلالت دارند، از جمله:
در روايت موثّقه سماعه آمده است: