تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥٠ - مقاله مرحوم شهيد ثانى در مسالك
قوله: امكن ان يحتسب كلّ منهما طوافه عن نفسه: ضمير در « كلّ منهما» به حامل و محمول راجع است.
قوله: هذا اذا كان الحامل متبرّعا: مشار اليه « هذا » فرموده محقّق در شرايع است.
قوله: بجواز الاحتساب مطلقا: مقصود از « مطلقا » اينستكه در عقد اجاره قيد « الحمل فى طواف نفسه» را نياورند.
قوله: كما هو ظاهر الشّرايع: ضمير « هو » به جواز الاحتساب مطلقا راجع است.
قوله: لانّ الحركة المخصوصة قد صارت مستحقّة عليه لغيره: ضمير در « عليه » به « لغيره » به اجير راجع است.
قوله: فلا يجوز صرفا الى نفسه: ضمير در « صرفها » به الحركة المخصوصة راجع است.
قوله: على اشكال: يعنى على احتمال.
قوله: من انّه يحتسب لكلّ من الحامل و المحمول: ضمير در « انّه » به طواف راجع است.
قوله: و بين الاستيجار لحمله فى الطّواف: ضمير در « لحمله » به اجير راجع بوده و مقصود از « الطواف » طواف للاجير مىباشد.
قوله: و هو ما اختاره فى المختلف: ضمير « هو » به رأى خامس راجع است.
متن:
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرناه: من عدم جواز الاستيجار على المستحبّ إذا كان من العبادات: أنّه لا يجوز أخذ الاجرة على اذان المكلّف لصلاة نفسه اذا كان ممّا يرجع نفع منه الى الغير لأجله يصحّ الاستيجار كالإعلام بدخول الوقت، و الاجتزاء به في الصّلاة.
و كذا اذان المكلّف للإعلام عند الاكثر كما عن الذّكرى و على الأشهر كما في الرّوضة و هو المشهور كما في المختلف و مذهب الأصحاب، إلّا من شذّ كما عنه و عن جامع المقاصد، و بالاجماع كما عن محكيّ الخلاف، بناء على أنّه عبادة يعتبر فيه وقوعه للّه فلا يجوز أن يستحقّه الغير.
و في رواية (زيد بن علي) عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام أنّه أتاه رجل