تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٧ - انصاف مرحوم مصنف در مخدوش بودن استدلال مرحوم كاشف الغطاء
فجوّز أخذ الاجرة في الأوّل.
قال في شرح عبارة والده في القواعد في الاستيجار على تعليم الفقه ما لفظه:
الحقّ عنده أنّ كلّ واجب على شخص معيّن لا يجوز للمكلّف أخذ الاجرة عليه.
و الّذي وجب كفاية فان كان ممّا لو أوقعه بغير نيّة لم يصحّ و لم يزل الوجوب فلا يجوز أخذ الاجرة عليه، لأنّه عبادة محضة، قال اللّه تعالى: (و ما أمروا إلّا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدّين) حصر غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص، و ما يفعل بالعوض لا يكون كذلك، و غير ذلك يجوز أخذ الاجرة عليه، إلّا ما نصّ الشّارع على تحريمه كالدّفن انتهى.
نعم ردّه في محكيّ جامع المقاصد، لمخالفة هذا التّفصيل لنصّ الأصحاب.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
خلاصه كلام آنكه دليلى كه وافى بجميع افراد مسئله بوده و جملگى را شامل شود نيافتيم مگر اجماعى كه غير از مرحوم محقّق ثانى ديگرى بآن تصريح نكرده است ولى اين دليل نيز مرهون و غير قابل اعتماد مىباشد زيرا در بين قدماء و متأخّرين برخى از اعيان بر خلاف آن رأى و نظريّه دادهاند چنانچه حكايت قول ايشان و وجدان شاهد بر آن است.
امّا حكايت:
مرحوم محقّق اوّل و علّامه حلّى عليه الرّحمه و غير ايشان از علماء ديگر قولى را از برخى اصحاب نقل كردهاند كه قائل فرموده:
اخذ اجرت در مقابل قضاوت جايز و مشروع است.
مرحوم محقّق در كتاب شرايع مىفرمايند:
اگر قاضى از متخاصمين جعل و اجرت دريافت كند در جواز و عدم جوازش بين علماء اختلاف است.
و شبيه همين عبارت را مرحوم علّامه حلّى در كتاب مختلف الشّيعه فرموده:
و علّامه طباطبائى عليه الرّحمه در كتاب مصابيحش از فخر الدّين و جماعتى ديگر تفصيل بين عبادات و غير عبادات را حكايت فرموده.