تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٦ - انصاف مرحوم مصنف در مخدوش بودن استدلال مرحوم كاشف الغطاء
قوله: لانّه بمنزلة قولك الخ: ضمير در « لانّه » به اجاره بر واجبات كفائى راجع است.
قوله: منع وقوع الفعل له: ضمير در « له » به اجير راجع است.
قوله: فانّ آثار الفعل حينئذ: يعنى حين يوجر الشّخص نفسه.
قوله: فاستأجر واحدا غيره: ضمير در « غيره » به واحد راجع است.
قوله: المباشر لهما: ضمير تثنيه در « لهما » به انقاذ و ازاله راجع مىباشد.
قوله: نعم يسقط الفعل عنه: يعنى عن الاجير.
قوله: لقيام المستأجر به: يعنى بالفعل.
قوله: و من هذا القبيل: يعنى از قبيل انقاذ غريق و ازاله نجاست از مسجد.
متن:
و بالجملة فلم أجد دليلا على هذا المطلب وافيا بجميع أفراده عدا الإجماع الّذي لم يصرّح به إلّا المحقّق الثّاني.
لكنّه موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء و المتأخّرين على ما يشهد به الحكاية و الوجدان.
أمّا الحكاية فقد نقل المحقّق و العلّامة رحمهما اللّه و غيرهما القول بجواز أخذ الاجرة على القضاء عن بعض.
فقد قال في الشّرائع: أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف، و كذلك العلّامة في المختلف.
و قد حكى العلّامة الطّباطبائي في مصابيحه عن فخر الدّين و جماعة التّفصيل بين العبادات و غيرها.
و يكفي في ذلك ملاحظة الأقوال الّتي ذكرها في المسالك في باب المتاجر.
و أمّا ما وجدناه فهو أنّ ظاهر المقنعة بل النّهاية و محكيّ المرتضى جواز الأجر على القضاء مطلقا و ان أوّل بعض كلامهم بارادة الإرتزاق.
و قد اختار جماعة جواز أخذ الاجرة عليه اذا لم يكن متعيّنا أو تعيّن و كان القاضي محتاجا.
و قد صرّح فخر الدّين في الإيضاح بالتّفصيل بين الكفائيّة التّوصّلية و غيرها