تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٠ - نوع پنجم از مكاسب محرمه
قوله: من المكاسب المحرّمة: يعنى من النّوع الرّابع من المكاسب المحرّمة.
متن:
النّوع الخامس ممّا يحرم التّكسّب به
ما يجب على الإنسان فعله عينا أو كفاية تعبّدا أو توصّلا على المشهور كما في المسالك، بل عن مجمع البرهان كأنّ دليله الإجماع.
و الظّاهر أن نسبته الى الشّهرة في المسالك في مقابل قول السّيّد المخالف في وجوب تجهيز المّيت على غير الوليّ، لا في حرمة أخذ الاجرة على تقدير الوجوب عليه.
و في جامع المقاصد الإجماع على عدم جواز أخذ الاجرة على تعليم صيغة النّكاح، أو إلقائها على المتعاقدين. انتهى.
و كأنّ لمثل هذا و نحوه ذكر في الرّياض أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة، و هو الحجّة. انتهى.
و اعلم أنّ موضوع هذه المسألة، ما اذا كان للواجب على العامل منفعة تعود الى من يبذل بإزائه المال كما لو كان كفائيّا و أراد سقوطه منه فاستأجر غيره، أو كان عينيّا على العامل و رجع نفعه منه الى باذل المال كالقضاء للمدّعى إذا وجب عينا.
و بعبارة اخرى مورد الكلام ما لو فرض مستحبّا لجاز الاستيجار عليه، لا انّ الكلام فى كون مجرّد الوجوب على الشّخص مانعا عن اخذ الاجرة عليه، فمثل فعل الشّخص صلاة الظّهر عن نفسه لا يجوز اخذ الاجرة عليه، لا لوجوبها، بل لعدم وصول عوض المال الى باذله فإنّ النّافلة أيضا كذلك.
و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب: بمنافاة ذلك للاخلاص فى العمل، لانتفاضه طردا و عكسا بالمندوب و الواجب التّوصّلى.
ترجمه:
نوع پنجم از مكاسب محرّمه
نوع پنجم از مكاسب محرّمه چيزى است كه فعل و انجامش بر انسان واجب است چه واجب عينى و چه كفائى و چه توصّلى.