ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩٨ - الحديث ٢٢
وَ يَبْطُلَ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ.
[الحديث ٢٢]
٢٢مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَسَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُوا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صَنَعَ كَذَلِكَ
و في الكافي: عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر و على العبد
دين: إن على العبد حدا للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء [١]. قوله عليه السلام: حدا
الحديث الثاني و العشرون: صحيح.
و قد أجمع الأصحاب على أن المسلم لا يقتل بالكافر، ذميا كان أم غيره إذا لم يكن معتادا لقتلهم. و أما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة ظلما، ففيه أقوال:
أحدها: أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم على
[١]فروع الكافي ٧/ ٣٠٧، ح ١٨.