ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩٢ - الحديث ٩
[الحديث ٩]
٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ كَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ
و الاختلاف: إما لاختلاف المقومين في الأرش، أو لمخالفة بعث ذوي عدل
للمصالحة. قال بعض الفضلاء أقول: الوجه في ذلك أولا أنه قضى بثلاثة وجوه
متناقضة لأنه حكم أولا بإعطاء الدية، و ثانيا بالمصالحة و يحتاج إلى المصالحة فيما
لم تكن دية معينة، و ثالثا ببعث ذوي عدل ليخرصاكم أرش الجناية. و الوجه في ذلك ثانيا أنه خالف القاعدة المقررة في الشريعة، و هو أن
للمجني عليه القود، و في هذا الموضع و أشباهه. و أما قوله عليه السلام" أبى
الله أن يحدث" فإشارة إلى بيان مصداق القاعدة في هذا الموضع. انتهى. و قال في المسالك: في طريق الرواية ضعف، و عمل بها أكثر الأصحاب
كالشيخ و أتباعه، و رواه ابن إدريس و أوجب الحكومة في الكف، و نفى عنه في المختلف
البأس [١]. الحديث التاسع:
قوله عليه السلام: التي قيد منها في الكافي بعد ذلك: أو أن كان أخذ دية يده و يقتلوه [٢]- إلخ. و المعنى:
أو دية اليد التي أخذ ديتها. و في عبارة الكافي حزازة.
[١]المسالك ٢/ ٤٨٢.
[٢]فروع الكافي ٧/ ٣١٦.