ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٨٠ - الحديث ١٠
مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَ الْجَوَارِحِ قَالَ وَ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.
[الحديث ٩]
٩الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
[الحديث ١٠]
١٠عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ
قوله عليه السلام: على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه
الحديث التاسع: مجهول.
و عليه الفتوى.
الحديث العاشر: مرسل.
و قال في شرح اللمعة: في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار، سواء في ذلك الرجل و المرأة و الصغير و الكبير، و في شجاجه و جراحه بنسبته. و لو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله، فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار.
و هل يفرق هنا بين العمد و الخطإ كغيره؟ يحتمله لإطلاق التفصيل في الجناية
[١]فروع الكافي ٧/ ٣١٨، ح ٧.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٤/ ١١١.