ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٨ - الحديث ٢٦
يَكُنْ إِبِلٌ فَمَكَانَ كُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَةِ الْغَنَمِ.
وَ أَمَّا الدَّرَاهِمُ فَلَا يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَى ذَلِكَ جَاءَ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ اللَّتَيْنِ تَضَمَّنَتَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
[الحديث ٢٥]
٢٥فَقَدْ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مَعاً أَنَّهُ رَوَى أَصْحَابُنَاأَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَزْنِ سِتَّةٍ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى عَشَرَةِ آلَافٍ.
وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
[الحديث ٢٦]
٢٦الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُتُسْتَأْدَى دِيَةُ الْخَطَإِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ تُسْتَأْدَى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ
الحديث الخامس و العشرون:
و حاصل تأويل الراويين الفاضلين هو أن الدراهم كانت في زمن النبي صلى الله عليه و آله ستة دوانيق، و غيرت بعد ذلك حتى استقرت على خمسة دوانيق، كما رواه الخاص و العام.
و المعتبر في الديات و الزكاة ما كان في زمانه صلى الله عليه و آله، فإذا نقص من كل درهم دانق يصير كل ستة من الجديدة موازنة لخمسة من القديمة، فتصير عشرة آلاف من القديمة موازنة لاثنى عشرة من الجديدة، و لا يبعد حمل أخبار الاثني عشر على التقية، لأنهم رووا عن عمر ذلك و قال به جماعة منهم.
الحديث السادس و العشرون: صحيح.
و لا خلاف في أن دية العمد تستأدى في سنة و الخطإ في ثلاث سنين. و أما شبه العمد، فذكر المفيد رحمه الله أنها تستأدى في سنتين، و تبعه الجماعة، و لم