ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧٧ - الحديث ١١
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ.
[الحديث ١١]
١١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ يَقُولُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَيْلًا
قوله عليه السلام: فضمن الباقي
قال في الشرائع: لو اصطدم حران فمات أحدهما، فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف، و على رواية أبي الحسن موسى عليه السلام يضمن الباقي دية الميت، و الرواية شاذة [١].
الحديث الحادي عشر: ضعيف على المشهور أو موثق.
و قال في التحرير: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها، لأن عليه حفظ الماشية بالليل، و إن جنت نهارا لم يضمن، لأن على صاحب الزرع حفظه بالنهار، و عليه دلت رواية السكوني، و هو ضعيف. و الوجه اشتراط التفريط في الضمان، فإن تحقق من صاحب الماشية ضمن، سواء كان ليلا أو نهارا [٢].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٥٠. [٢]التحرير ٢/ ٢٦٦.