ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧ - الحديث ١١٤
[الحديث ١١٣]
١١٣عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَى حَقْوَيْهِ.
[الحديث ١١٤]
١١٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
يقبل. و الأشبه القبول مع الاحتمال [١]. و قال في المسالك: القول بعدم القبول للشيخين، و تبعهما ابن البراج و
سلار و الأظهر قبول دعواه، و قيد ابن إدريس قبول دعواه لشهادة الحال بما ادعاه، و
ربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلا، و الوجه القبول مطلقا [٢]. الحديث الثالث عشر و المائة:
و قال في الشرائع: يدفن المرجوم إلى حقويه و المرأة إلى صدرها [٣].
و قال في المسالك: ظاهره أن ذلك على وجه الوجوب، و وجهه التأسي، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر، و يحتمل الاستحباب، بل اتكال الأمر إلى الإمام [٤]. انتهى.
و قال في النهاية الحقو معقد الإزار [٥].
الحديث الرابع عشر و المائة: مرسل.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥١.
[٢]المسالك ٢/ ٤٢٥.
[٣]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٦.
[٤]المسالك ٢/ ٤٣٠.
[٥]نهاية ابن الأثير ١/ ٤١٧.