ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٥٤ - الحديث ٢٦
عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ عَلَى مَنْزِلَتِهِ وَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ أَصَابِعِ الْكَفِّ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ دِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ
قوله عليه السلام: و دية نقل عظامها
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه: الموافق للقاعدة أن في النقل نصف دية الكسر، فينبغي أن تكون فيه ثمانية دنانير و ثلث دينار. و الظاهر أنه ليس لها قاعدة كلية ترجع إليها، بل هو الأكثري، لكن أكثر الأصحاب عملوا بهذه الرواية بالقاعدة الكلية و تتخلف في كثير من الأعضاء، كما مر و سيأتي.
قوله عليه السلام: و دية أصابع الكف الأربع أي: القصبات التي في الكف، و الظاهر أن المراد دية كسرها، و كان في الإبهام خمس دية الإبهام و هاهنا أكثر، إلا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلية. و ما ذكر في الموضحة و الناقلة موافق للقاعدة لأن في الموضحة ربع دية الكسر، و في الكسر خمس دية الإصبع، و الخمس ستة عشر دينارا و ثلثا دينار، و ربعه أربعة دنانير و سدس دينار، و كذا في النقل نصف الكسر فيوافق ما ذكرنا، و هذا يؤيد أن في الأول تصحيفا أو تأويلا، و يؤيده ما سيأتي في أصابع الرجلين.