ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤٦ - الحديث ٢٦
وَ إِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ وَ مَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً
مكان آخر، فإنه في حكم السقوط، مع أن ذلك لا ينفع في أن يصير موافقا
لقول الأصحاب، و كذا المشهور في الانصداع الثلثان، و قيل بالحكومة. و الخبر يدل
على النصف، و لم أر من قال به. و في القلع بعد الانصداع قيل بالثلث، و قيل
بالحكومة، و قال الصدوق: فيه ربع الدية. قوله عليه السلام: و إن سقطت بعد
قوله عليه السلام: و في الترقوة قال في الشرائع: قال في المبسوط و الخلاف: في الترقوتين الدية، و في كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا، و لعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف و هو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا [٢].
و قال في المسالك: ليس في كتاب ظريف حكم ما لو لم يجبر و لا ما إذا جبرت على عيب، و مقتضى الأصل أن فيها الحكومة مع احتمال الدية رجوعا إلى الخبر العام، و تشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين، و إطلاق النص يقتضي
[١]من لا يحضره الفقيه ٤/ ٥٩.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ٢٧١.