ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٢٧ - الحديث ١٤
وَ فِي دِيَةِ الْأَبْتَرِ ثُلُثُ دِيَةِ ذَلِكَ الْعَظْمِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ أَفْتَى فِي النَّافِذَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّجُلِ فِي أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ.
[الحديث ١٤]
١٤الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذْ ضُرِبَ فَانْكَسَرَ مِنَ الزَّنْدِ قَالَ فَقَالَ إِذَا يَبِسَتْ مِنْهُ الْكَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْكَفِّ كُلُّهَا فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ دِيَةِ الْيَدِ قَالَ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ
قوله: ثلث دية ذلك العظم
قوله: و أفتى في النافذة قال في شرح اللمعة: و في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار على قول الشيخ، و لم نقف على مستنده، و هو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة، و ربما خصها بعضهم بعضو فيه كمال الدية، و تخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك، فيحتمل الرجوع فيها إلى الأرش، أو حكم الشجاج بالنسبة، و ثبوت خمسين دينارا على النصف، و في بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر [١]. انتهى.
و أكثر كلامه مبني على الغفلة عن وروده بعينه في الخبر.
الحديث الرابع عشر: صحيح.
[١]شرح اللمعة ١٠/ ٢٨١- ٢٨٣.