ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦١٤ - الحديث ١٧
[الحديث ١٥]
١٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلُ رِوَايَةَ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَمْخَضُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنَّهَا كَانَتْ تَمْخَضُ وَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ غَيْرَ بَالِغٍ إِذَا كَانَ سِقْطاً فَلَا اعْتِرَاضَ بِهِ عَلَى حَالٍ.
[الحديث ١٦]
١٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْغُرَّةَ تَكُونُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَ تَكُونُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ بِخَمْسِينَ.
[الحديث ١٧]
١٧عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنَّ الْغُرَّةَ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً
الحديث الخامس عشر:
قوله عليه السلام: فإن عليها ديته أي: دية الجنين مائة دينار أو الدية الكاملة مع ولوج الروح، و الأربعون محمولة على العلقة، و الخبر يؤيد مذهب التخيير.
الحديث السادس عشر: صحيح.
الحديث السابع عشر: حسن موثق.