ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٨٩ - الحديث ٤
[الحديث ٣]
٣عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّيَةَ فَقَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ.
[الحديث ٤]
٤عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ فَقَالَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ قَالَ قُلْتُ يَبْقَى أَعْمَى قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ
يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء. الحديث الثالث:
و يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم و لم يقل به أحد، إلا أن يحمل على القطع مجازا، و أما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع، و أما مع الكسر فاختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة و صدع في الباقي، و الخبر حجة لهم.
الحديث الرابع: حسن.
و قال في المسالك: لو جنى الأعور على عين واحدة لذي العينين بأن فقأها مثلا، جاز الاقتصاص منه إجماعا، لرواية محمد بن قيس، و في معنى الأعور خلقة من ذهب إحدى عينيه بآفة من الله تعالى. و إن كان ذهابها بجناية أوجبت قودا أو دية، فلا إشكال في الحكم [١].
[١]المسالك ٢/ ٤٨٤.