ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧ - الحديث ٩٤
خَمْسِينَ مِنَ الْأَمَةِ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ فَذَلِكَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً وَ نِصْفٌ وَ أَبَى أَنْ يَرْجُمَهَا وَ أَنْ يَنْفِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ عِتْقُهَا.
[الحديث ٩٣]
٩٣يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:يُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ فَيُضْرَبُ بِهِ وَ كَذَلِكَ الْأَقَلُّ وَ الْأَكْثَرُ.
[الحديث ٩٤]
٩٤عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَكَاتَبَهَا فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ
الحديث الثالث و التسعون:
الحديث الرابع و التسعون: مجهول.
و الحسين هو ابن أبي العلاء الخفاف.
و قال في المختلف: قال الصدوق في المقنع: إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع ضرب الحد، و إن كان محصنا رجم، و إن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شيء. و الوجه أن نقول: إذا كانت الكتابة مطلقة جلد المولى بقدر ما تحرر منها و سقط بقدر ما بقي منها، لأن شبهة الملك ممكنة فيه، و لرواية الحسين ابن خالد، و احتج الصدوق بصحيحة الحلبي، و الجواب القول بالموجب، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد، و أما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة [١].
[١]المختلف ٤/ ٢١٠.