ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥٤ - الحديث ٥٢
.........
و قال الفيروزآبادي: الشتر بالتحريك الانقطاع و انقلاب الجفن من أعلى
و أسفل أو انشقاقه، أو استرخاء أسفله، شترت العين و الرجل كفرح و عني و انشترت و
شترها و اشترها و شترها و انشقاق الشفة السفلى [١]. قوله عليه السلام: و إن أصيب الحاجب
و قال في المسالك: هذا هو المشهور، بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع، و مستنده غير معلوم و الإجماع ممنوع، و ظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت و عدمه و قيل: فيهما مع النبات الحكومة، و هو الأصح. و قيل: ربع الدية. و يظهر من المبسوط أن حكمهما حكم شعر الرأس و اللحية في وجوب الدية فيهما كاملة. و قال سلار: روي فيهما إذا لم ينبتا مائة دينار [٣]. انتهى.
و لعله رحمه الله غفل عما في كتاب ظريف، و هو مستند الأصحاب في أكثر مسائل هذا الباب.
الحديث الثاني و الخمسون: صحيح.
[١]القاموس المحيط ٢/ ٥٥.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ٢٦١- ٢٦٢.
[٣]المسالك ٢/ ٤٩٩- ٥٠٠.