ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٥ - الحديث ٢٤
[الحديث ٢٢]
٢٢سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ.
[الحديث ٢٣]
٢٣سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَيَتَمَعَّطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا يَنْبُتُ فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
[الحديث ٢٤]
٢٤مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَصُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ حَارٌّ فَامْتَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ فَلَا يَنْبُتُ أَبَداً قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ
انحصار التولد في اليسرى، و نسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة،
و لو نسبة التولد إلى الأئمة عليهم السلام لم يلتفت إلى إنكار منكره [١]. الحديث الثاني و العشرون:
الحديث الثالث و العشرون: ضعيف.
الحديث الرابع و العشرون: صحيح.
و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية، و كذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل و به روايات. و قال المفيد: في كل منهما إذا لم ينبت مائة دينار، و ذكر أن به رواية و لم يثبت. و أما إذا نبت كل منهما ففيه أقوال: أحدها و هو الذي اختاره المحقق الأرش. الثاني أن في اللحية ثلث الدية
[١]المسالك ٢/ ٥٠٣.