ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٦ - الحديث ٣٨
[الحديث ٣٨]
٣٨سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ
و قال في المسالك: ظاهر الأصحاب و غيرهم الاتفاق على جواز إخراج
الميازيب إلى الشوارع، و عليه عمل الناس قديما و حديثا، و إذا سقط فهلك به إنسان
أو مال، ففي الضمان قولان، أحدهما: و هو الذي اختاره المفيد و ابن إدريس أنه لا
ضمان و الثاني: و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف الضمان. و على هذا فإن كان الميزاب خارجا كله، فإن كان مستمرا بحذاء الحائط،
تعلق به جميع الضمان. و إن كان بعضه في الجدار و البعض خارجا، فإن انكسر و سقط
الخارج أو بعضه فكذلك، و إن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع أو البعض قولان، من
عموم الأخبار، و من أن التلف حصل من مباح مطلق و مباح بشرط السلامة، و هذا اختيار
العلامة و جماعة. ثم في قدر الواجب حينئذ وجهان، أظهرهما أن الواجب نصفه. و قيل: يوزع
على الداخل و الخارج بنسبة الوزن أو المساحة، ففيه أيضا قولان [١]. الحديث الثامن و الثلاثون:
قوله: على دابته في بعض النسخ: على رأسه [٢].
قال في الشرائع: من حمل على رأسه متاعا، فكسره أو أصاب به إنسانا،
[١]المسالك ٢/ ٤٩٦.
[٢]كذا في المطبوع من المتن.