ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٤ - الحديث ٣٣
بَيْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ وَ إِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ النَّبِيِّينَ ع.
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَعْنَى وَ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَلْفَاظِهِ.
[الحديث ٣٣]
٣٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ.
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
الحديث الثالث و الثلاثون:
و قال في المسالك: إنما يضمن بالحفر و وضع الحجر و نصب السكين إذا كان عدوانا، فلو فعل ذلك في ملك نفسه فلا عدوان، حتى لو دخل داخل بإذنه و تردى فيه أو عثر به، لم يجب ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك بئر أو شبهه، أو كانت مكشوفة و الداخل يتمكن من التحرز. فأما إذا لم يعرفه و الداخل أعمى أو الموضع مظلم اتجه الضمان.
و لو فعل ذلك في مباح، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا، فلا ضمان أيضا، و على ذلك يحمل قوله عليه السلام" و البئر جبار". و لو فعل شيئا من ذلك في ملك غيره فإن كان بإذن المالك، فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه،