ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٢ - الحديث ٨٤
[الحديث ٨٤]
٨٤الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبٍ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ جَنَى إِلَى رَجُلٍ جِنَايَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً غُرِّمَ مِنْ جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ مِنْ حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً أُخِذَ ذَلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ
الحديث الرابع و الثمانون:
قوله: اشترط عليه يحتمل أن يكون المعنى شرط كون الجناية عليه، لكنه بعيد.
قوله: أن جنى في الكافي" جنى" [١] بدون" إن". و في الفقيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل [٢]. و لم يذكر فيه الشرط. و هو الظاهر إذ ما سيذكر بعده هو حكم غير المشروط، إلا أن يكون قد سقط حكم المشروط من الخبر.
قوله عليه السلام: غرم من جنايته يمكن حمله على شبيه العمد كما مر.
قوله عليه السلام: أخذ ذلك من مال المولى يمكن حمله على أنه يستحب للمولى أن يعطي ما عجز عنه، أو على أن المراد
[١]فروع الكافي ٧/ ٣٠٨، ح ٢.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٤/ ٩٦.