ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٣ - الحديث ٥٣
[الحديث ٥٢]
٥٢فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ عَادَتُهُ قَتْلَ الْعَبِيدِ لِأَنَّ مَنْ تَكُونُ كَذَلِكَ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ بِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ شَاذّاً نَادِراً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ التَّأْدِيبِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٥٣]
٥٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ
قوله عليه السلام: بين الحر و العبد
الحديث الثاني و الخمسون: ضعيف أو موثق.
قوله، لأن من تكون كذلك اختلفت العامة أيضا في هذه المسألة، فذهب أكثرهم إلى عدم القصاص مطلقا، و ذهب جماعة منهم إلى أن الحر يقتل بالعبد مطلقا، سواء قتل عبد نفسه أو عبد غيره، ذهب إليه إبراهيم النخعي و سفيان الثوري.
و ذهب جماعة منهم إلى أنه إن قتل عبد نفسه لا قصاص عليه، و إن قتل عبد الغير يقتص منه، و هو قول أصحاب الرأي، فيمكن حمل بعض الأخبار على التقية لكنه مشكل، لعدم اشتهاره بينهم، و إن كان كون الراوي عاميا يؤيده.
الحديث الثالث و الخمسون: مجهول.