ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٣ - الحديث ١٢
[الحديث ١١]
١١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ لَيْسَ لَهُ وَلِيٌّ إِلَّا الْإِمَامُ إِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَيَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ وَ كَذَلِكَ تَكُونُ دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
[الحديث ١٢]
١٢ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْإِسْلَامَ
الحديث الحادي عشر:
و عدم جواز عفو الإمام عن القصاص و الدية حيث هو الولي هو المشهور بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعا، و المستند هذه الصحيحة، و ذهب ابن إدريس إلى الجواز كغيره من الأولياء، بل هو أولى، و لا يخلو من قوة.
و لا يبعد حمل الخبر على التقية، لأنه على أصولهم الحق للمسلمين لا له فلا يجوز عفوه، و يؤيده قوله" فيجعلها في بيت مال المسلمين"، و الخوض فيها قليل الجدوى.
الحديث الثاني عشر: صحيح.
قوله عليه السلام: على الإمام أن يعرض الظاهر أنه على التفضل ليرغبوا في الإسلام، و إلا فميراثه له عليه السلام، و عمل الصدوق رحمه الله في المقنع بهذه الرواية.
و قال العلامة في التحرير: لو قتل مسلم مسلما و لا وارث له سوى الكافر كان