ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥ - الحديث ٤٩
[الحديث ٤٦]
٤٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ يُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ.
[الحديث ٤٧]
٤٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
[الحديث ٤٨]
٤٨عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ يُقْتَلُ.
[الحديث ٤٩]
٤٩يُونُسُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا كَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ
و أما زناء المجنون بالكاملة، فلا إشكال في وجوب الحد كملا على
الكاملة. و أما المجنون فاختلف في حكمه، فذهب الشيخان و جماعة إلى ثبوت الحد كملا
حتى لو كان محصنا رجم، و ذهب الشيخ في كتابي الفروع و ابن إدريس و أكثر المتأخرين
إلى عدم وجوب الحد على المجنون لعدم تكليفه [١]. الحديث السادس و الأربعون:
الحديث السابع و الأربعون: صحيح.
الحديث الثامن و الأربعون: حسن.
الحديث التاسع و الأربعون: صحيح.
[١]المسالك ٢/ ٤٢٨.