ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٤٧ - الحديث ١٠
الْعَاقِلَةِ إِلَّا الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ.
[الحديث ١٠]
١٠عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً
قوله عليه السلام: أجر الطبيب
فما توهم بعض الفضلاء أن معنى هذا الحديث أن أجر الطبيب يساوي الدية و لا يحتاج إلى دية أخرى حيث قال: سيجيء في أوائل باب ديات الشجاج هذا الحديث بسند آخر و ليس فيه سوى الدية، و الظاهر أن المراد أن أجر الطبيب بقدر الدية، فيكون" سوى" فعل ماض بمعنى ساواه و الله أعلم. انتهى، غلط و باطل كما لا يخفى.
الحديث العاشر: ضعيف أو حسن موثق.
قوله عليه السلام: لا تضمن العاقلة عمدا مع وجود القاتل اتفاقا، و مع هربه على قول جماعة.
" و لا إقرارا" أي: إذا أقر الجاني بالجناية خطأ لا يقبل على العاقلة و إنما يلزمه في ماله.
" و لا صلحا" أي: الصلح الذي وقع على ترك القصاص في العمد. و يمكن
[١]يأتي برقم ١٦ من باب ديات الشجاج.