ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٣ - الحديث ٣
فَأَصَابَ غَيْرَهُ.
[الحديث ٢]
٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَفِيهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.
[الحديث ٣]
٣سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ
الحديث الثاني:
و الكلام فيه كالكلام في الخبر المتقدم، ثم ظاهره ثبوت القتل بالإقرار مرة، كما هو مختار الأكثر، و ذهب الشيخ في النهاية و القاضي و ابن إدريس و جماعة إلى اعتبار المرتين عملا بالاحتياط.
الحديث الثالث: ضعيف.
قوله عليه السلام: نعم هذا موافق للمشهور، لكن قوله عليه السلام" عليه الدية" مخالف لما عليه الأصحاب من وجوب الدية حينئذ على العاقلة، لكن اختلفوا في أنه هل يرجع العاقلة على الجاني أم لا؟ و الثاني هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع، و نسب الأول إلى المفيد و سلار. و يمكن تأييد قولهما بظاهر هذا الخبر.
و على المشهور يمكن حمله على ما إذا لم يكن عاقلة، فإن الدية حينئذ على الجاني على الأشهر. أو يقال: كلمة" على" تعليلية و الضمير راجع إلى القتل.