ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٤ - الحديث ٤٣
عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.
[الحديث ٤١]
٤١عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِحَمِيمِهِ إِذَا جَنَى فَقَالَ لِي نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَخْرَجَهُ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ فَتَبَرَّأَ مِنْ جِنَايَتِهِ وَ مِيرَاثِهِ.
[الحديث ٤٢]
٤٢عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ سَامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عالسُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ دَيْناً وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ.
[الحديث ٤٣]
٤٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي
الحديث الحادي و الأربعون:
قوله: هل يؤخذ الرجل لم أر من تعرض له من الأصحاب، إلا أن الشيخ قال في النهاية بأن من تبرأ من جريرة ولده و ميراثه يلزم ذلك، و لم يوافقه الأكثر، و لا بد من حمل الحميم على العاقلة في قتل الخطإ.
الحديث الثاني و الأربعون: ضعيف.
و المعنى أنهم كالسارق في الإثم.
الحديث الثالث و الأربعون: موثق.