ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٣ - الحديث ٤٠
[الحديث ٣٩]
٣٩عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ وَ إِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُ.
[الحديث ٤٠]
٤٠عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لَا
ثم الظاهر من كلام أكثر الأصحاب فرض المسألة في الجنين الذي لم تلجه
الروح، و ظاهر ابن الجنيد أنه فرض المسألة فيما إذا ولجته الروح كما هو ظاهر
الخبر. و الموافق لأصولهم حينئذ اعتبار قيمة الجنين في نفسها، إذ كل ما كان في
الحر الدية ففي العبد القيمة. و لا يبعد حمل الخبر عليه، إذ الغالب أن الجنين الحي
قبل الولادة قيمتها نصف عشر قيمة الأم، و بعد الولادة عشر قيمتها. و بالجملة كلام
القوم في ذلك مجمل، و مذهب ابن الجنيد لا يخلو من قوة، و الله يعلم. الحديث التاسع و الثلاثون:
و قال في المسالك: القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ و أتباعه، استنادا إلى رواية السكوني، و ردها ابن إدريس و جماعة رأسا، و في المختلف اختار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم، و ابن حمزة اختار الحبس ثلاثة أيام، و لا شاهد له هنا و إن علق عليها بعض الأحكام [١].
الحديث الأربعون: ضعيف.
و عليه الفتوى.
[١]المسالك ٢/ ٤٦٩.