ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٨ - الحديث ١٥٢
[الحديث ١٥١]
١٥١سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ أَشْيَاءُ مَحْدُودَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذْ قُتِلَ وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْطَعْ.
[الحديث ١٥٢]
١٥٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيَ
الحديث الحادي و الخمسون و المائة:
و قال المحقق: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب، و في الخلاف يعتبر و لا انتزاعه من حرز [١].
الحديث الثاني و الخمسون و المائة: صحيح أو مجهول.
إذ وثق الحسن العلامة في الخلاصة [٢] و ابن داود في رجاله [٣]، و ليس في غيرهما له توثيق، و في البصائر ما يدل على ذمه.
و قال في الشرائع: اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعا لا يضمنه الدافع، و لو جنى اللص عليه
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٨٢.
[٢]الخلاصة ص ٤٢.
[٣]رجال ابن داود ص ١٠٧.