ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٥ - الحديث ١٠٩
[الحديث ١٠٨]
١٠٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْيَةٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ.
[الحديث ١٠٩]
١٠٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِكَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ أَنَا أَهَبُ لَهُ لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ إِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِفَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْإِمَامِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ
قوله عليه السلام: فإن رجع ضمن
الحديث الثامن و المائة: موثق كالصحيح.
و ظاهره كغيره من الأخبار عدم لزوم الرجم بالإقرار، بل إنما يلزم بالشهود، و لم أر من الأصحاب من عمل به، و هو مخالف لما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام. و يمكن حمله على الإنكار، فإن الإنكار بعد الإقرار يسقط الرجم دون غيره من الحدود، و يكون الحد بمعنى التعزير، إذ الظاهر من كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما.
الحديث التاسع و المائة: موثق.