ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٨ - الحديث ٤٧
[الحديث ٤٦]
٤٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ وَ الْكَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ.
[الحديث ٤٧]
٤٧ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ ص فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ وَ يُغَرَّمُ قِيمَتَهُ مَرَّتَيْنِ
الحديث السادس و الأربعون:
قوله صلى الله عليه و آله: في ثمر و لا كثر قال في النهاية: فيه" لا قطع في ثمر و لا كثر" الكثر بفتحتين جمار النخل، و هو الشحم الذي في وسط النخلة [١]. انتهى.
و قال في الشرائع: لا قطع في ثمرة على شجرها، و يقطع لو سرق بعد إحرازها [٢].
و قال في المسالك: هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب و وردت في الأخبار الكثيرة، و ظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرزة بغلق و نحوه و غيرها، و هي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب، و مع كثرة الروايات فهي مشتركة في ضعف السند، و من ثم ذهب العلامة و ولده الفخر إلى التفصيل في الشجرة كالثمرة بالقطع مع إحرازهما و عدمه مع عدمه، و هو الأجود [٣].
الحديث السابع و الأربعون: ضعيف على المشهور.
[١]نهاية ابن الأثير ٤/ ١٥٢.
[٢]شرائع الإسلام ٤/ ١٧٥.
[٣]المسالك ٢/ ٤٤٤.