ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٩ - الحديث ١٢
[الحديث ١٠]
١٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ يَكُونُ ذَلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ.
[الحديث ١١]
١١يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:كَانَ عَلِيٌّ ع يَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا.
[الحديث ١٢]
١٢يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَحَدُّ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِ
الحديث العاشر:
الحديث الحادي عشر: موثق.
و لا خلاف بين أصحابنا في أن حد شرب المسكر ثمانون في الحر، و المشهور في العبد أيضا ذلك، و ذهب الصدوق إلى أن حده أربعون.
و قال في الشرائع: الحد ثمانون جلدة، رجلا كان الشارب أو امرأة، حرا كان أو عبدا. و في الرواية يحد العبد أربعين، و هي متروكة. و أما الكافر فإن تظاهر به حد و إن استتر لم يحد، و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه و يتقى وجهه و فرجه، و لا يقام عليه الحد حتى يفيق [١].
الحديث الثاني عشر: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٦٩- ١٧٠.